قال شيخنا إطالتها كثيرا من الإسبال وقال الآجري وإن أرخى طرفيها بين كتفيه فحسن ثم ذكر خبر عمرو بن حريث وعلي ويسن السراويل وفي التلخيص لا بأس قال صاحب النظم وفي معناه التبان وجزم بعضهم بإباحته والأول أظهر خلافا للرعاية .
قال أحمد السراويل أستر من الإزار ولباس القوم كان الإزار فدل على أنه لا يجمع بينهما وهو أظهر خلافا للرعاية وسبق حكم الرداء وكذا قال شيخنا الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء .
وسبق كلامه في باب السواك وروى أحمد ثنا زيد بن يحيى ثنا عبدالله بن العلاء بن زيد حدثني القاسم سمعت أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار فذكر الخبر وفيه فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يتزرون فقال تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب حديث جيد والقاسم وثقه الأكثر وحديثه حسن وقول ابن حزم وابن الجوزي ضعيف بمرة فيه نظر وفي كتاب اللباس للقاضي يستحب لبس القميص واحتج بقول أم سلمة كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال صاحب النظم ولأنه أستر من الرداء مع الإزار وقد عرف مما سبق أنه لا فرق بين الجديد والعتيق ولأنه لا يستحب المحافظة على شيء يصلي عليه كما يفعله بعضهم وقال عبدالله بن محمد الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام من أصحابنا ينبغي للفقيه أن يكون له أبدا ثلاثة أشياء جديدة سراويله ومداسه وخرقه يصلي عليها كذا قال .
ويباح القباء قال صاحب النظم ولو للنساء والمراد ولا تشبه ونعل خشب