قال إنه وقع منه كما وقع من أسامة فدل أنهما سواء فأما أن يقال ظاهر قصة أسامة لا تضمين .
وقصة خالد ترغيبا في الإسلام أن التضمين ليس في المسند ولا الكتب الستة أو يقال قصة خالد فيها التضمين وفي قصة أسامة مسكوت عنه ومثل أسامة يعلمه كما يعلم الكفارة ولم يطالب إما لعسرته أو لأن المستحق بيت المال .
وللإمام العفو مجانا وظاهر كلام شيخنا هذا أن من قتل باغيا في غير حرب متأولا لا شيء فيه وأن قتل الباغي للعادل كذلك التأويل وذكر في مكان آخر قتل خالد مالك بن النويرة فلم يقتله أبو بكر كما أن أسامة لما قتل لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم قودا ولا دية ولا كفارة وكما أنه لما قتل بني جذيمة لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم للتأويل وكذا إن ادعاه أسير ببينة .
والأسير القن غنيمة وله قتله ومن فيه نفع لا يقتل كامرأة وصبي ومجنون وأعمى رقيق بالسبي نقل الميموني ولا كفارة ولا دية في قتله وفي الواضح من لا يقتل غير المرأة والصبي يخير فيه بغير قتل وفي البلغة المرأة والصبي رقيق بالسبي وغيرهما يحرم قتله ورقه قال وله في المعركة قتل أبيه وابنه ومن قتل أسيرا غير مملوك قبل تخيير الإمام فيه فهدر ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره حرم مفاداته بمال وبيع لكافر وعنه يجوز وعنه في البلغ وعنه غير امرأة .
ويجوز مفاداته بمسلم وعنه المنع بصغير ونقل الأثرم ويعقوب لا يرد صغير ونساء إلى كفار وفي البلغة في مفاداتهما بمسلم روايتان ولا يرد مسلم ومسلمة .
ويكره نقل رأس ورميه بمنجنيق بلا مصلحة ونقل ابن هانيء في رميه لا يفعل ولا يحرقه قال أحمد ولا ينبغي أن يعذبوه وعنه إن مثلوا مثل بهم ذكره أبو بكر .
قال شيخنا المثلة حق لهم فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ولهم تركها والصبر أفضل وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع ولم تكن القصة في