.
كره أحمد فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا وهذا من الضرورة التي يبيح فعلها ولا يقتل ساحر كتابي على الأصح وفي التبصرة إن اعتقدوا جوازه وإن قتل به أقيد كما تقدم وتقدم إن سحر مسلما .
وفي عيون المسائل أن الساحر يكفر وهل تقبل توبته على روايتين ثم قال ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وذلك شائع عام في الناس ونحو ما حكى أن امرأة أرادت إفسادا بين زوجين فقالت للزوجة إن زوجك يعرض عنك وقد سحر وهو مأخوذ عنك وأنا أسحره لك حتى لايريد غيرك ولكن أريد أن تأخذي من شعر حلقة بالموسى ثلاث شعرات إذا نام فإن بها يتم الأمر وذهبت إلى الرجل فقالت له إن امرأتك قد علقت بغيرك وعزمت على قتلك وأعدت لك موسى في هذه الليلة لنحرك فأشفقت لشأنك ولقد لزمني نصحك .
فتناوم الرجل فراشه فلما ظنت المرأة أنه قد نام عمدت إلى وأهوت بها إلى حلقه لأخذ الشعر ففتح الرجل عينيه فرآها فقام إليها وقتلها .
وقد ذكر بعضهم أن ذلك روي عن حماد بن سلمة قال باع رجل غلاما على أنه نمام فاشتراه المشتري على ذلك فسعى بينه وبين امرأته بذلك وفي آخر القصة فجاء أولياؤها فقتلوه فوقع القتال بين الفريقين .
ثم قال في عيون المسائل فأما من يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء مضر فلا يكفر ولا يقتل ويعزر بما يردعه وما قاله غريب ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة فأشبه السحر ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطي حكمه تسويه بين المتماثلين أو المتقاربين لا سيما إن قلنا بقتل الآمر بالقتل على رواية سبقت فهنا أولى أو الممسك لمن يقتل فهذا مثله ولهذا ذكر ابن عبدالبر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة .
رأيت بعضهم حكاه عن يحيى بن أكتم قال النمام شر من الساحر يعمل النمام في ساعة ما لا يعمله الساحر في شهر لكن يقال الساحر إنما كفر لو صف السحر