فقط إن قال أصبت بحدسي وفراهتي فإن أوهم قوما بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله لسعيه بالفساد .
قال شيخننا التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر قال ويحرم إجماعا وأقر أولهم وآخر أن الله تعالى يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا أن الأفلاك توجبه وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه .
ومن سحر بالأدوية والتدخين وسقي مضر عزر وقيل ولو بقتل وقال القاضي والحلواني إن قال سحري ينفع وأقدر على القتل به قتل ولو لم يقتل به ويقاد منه إن قتل بما يقتل غالبا وإلا الدية .
والمشعبذ والقائل بزجر الطير والضارب بحصى وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به عزر وكف عنه وإلا كفر ويحرم طلسم ورقية بغير عربي وقيل يكره وتوقف الإمام أحمد في الحل بسحر وفيه وجهان ( م 6 ) وسأله مهنا عمن يأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال لا بأس قال الخلال إنما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله توقف أحمد في الحل بسحر وفيه وجهان انتهى .
أحدهما يجوز قال في المغني والشرح توقف أحمد في الحل وهو إلى الجواز أميل وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيقطع عنها قال لا بأس قال الخلال إنما كره فعله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا وهذا من الضرورة التي يبيح فعلها انتهى .
قال في آداب المستوعب وحل السحر عن المسحور جائز انتهى .
والوجه الثاني لا يجوز قال في الرعايتين والحاوي الصغير ويحرم العطف والربط وكذا الحل بسحر وقيل يكره الحل وقيل يباح بكلام مباح وقال في الآداب الكبرى ويجوز حله بقرآن أو بكلام مباح غيره انتهى فدل كلامه أنه لا يباح بسحر قال ابن رزين في شرحه وغيره ولا بأس بحل السحر بقرآن أو ذكر أو كلام حسن وإن حله بشيء من السحر فعنه التوقف ويحتمل أن لا بأس به لأنه محض نفع لأخيه المسلم انتهى