أحمد لا تريد قتله وضربه لكن ادفعه وقال الميموني رأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه قال أحمد لا يجوز أن يذهب إليهم أو يتبعهم إذا ولوا ونقل الفضل إن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه وقيل له المناشدة فقال حديث سلمان ولم يثبته وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دونه ماله فهو شهيد ونقل أبو طالب في لصوص دخلوا عليه يقاتلهم أو يناشدهم قال قد دخلوا ما يناشدهم واحتج في رواية الميموني بفعل ابن عمر وقال يمنع ماله ونفسه ونقل ابن ثواب في لص قال ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف ولا تدري هل يفعل أم لا فأبيت ثم ضربته ضربة لا تدري يموت منها أم لا فهدر .
وذكر جماعة منهم الشيخ له دفعه بالأسهل إن خاف أن يبدره قال بعضهم أو يجهله فإن قتل فشهيد وإن قتله فهدر ولا يجوز في حال مزح ذكره في الانتصار ويقاد به وذكره جماعة في التعريض بالقذف ويلزمه الدفع عن نفسه على الأصح كحرمته في المنصوص .
وعنه ولو في فتنة ونقل عنه اثنان فيها إن دخل عليه منزله وعنه يحرم فيها ولا يلزمه عن ماله على الأصح كما لا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك ذكره القاضي وغيره وفي التبصرة في الثلاثة يلزمه في الأصح وله بذله وذكر