وذكر بعضهم بالباء يا عفيف أو لعربي يا نبطي يا فارسي يا رومي أو لأحد بأعربي أو ما أنا بزان أو ما أمي بزانية فإن فسره بغير القذف وعنه بقرينة ظاهرة قبل وعنه يحد اختاره القاضي وجماعة .
وذكره في التبصرة عن الخرقي وعنه لا يحد إلا بنية اختاره أبو بكر وغيره والقرينة ككناية طلاق ذكره جماعة وفي الترغيب هو قذف بنية ولا يحلف منكرها وفي قيام قرينة مقامها ما تقدم ويلزمه الحد باطنا بالنية وفي لزوم إظهارها وجهان ( م 8 ) وإن على أنه صريح ويقبل تأويله وفي الانتصار رواية يحد بالصريح فقط وإن قوله أحدهما زان فقال أحدهما أنا فقال لا فقال قذف للآخر وذكر في المفردات وإذا لم يحد بالتعريض عزر نقله حنبل وذكره جماعة ولا تقبل دعواه عدم عقله .
وفي المغني وجهان فيمن يجن وقتا ويفيق وقتا قال في الترغيب في مقذوف يقبل من مطبق إفاقته طارئة ويتوجه أو يجن وقتا .
وكذا في الخلاف في أخبرني فلان أو أشهدني أنك زنيت فكذبه فلان وكذا لو سمع رجلا يقذف رجلا فقال صدقت فإن زاد فيما قلت فقيل كذلك وقيل يحد ( م 9 ) .
ويعزر في يا كافر يا فاجر يا حمار يا تيس يا ثور يا رافضي يا خبيث البطن أو الفرج يا عدو الله يا ظالم يا كذاب يا خائن يا شارب الخمر يا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 قوله ويلزمه الحد باطنا بالنية وفي لزوم إظهارها وجهان انتهى لعله من تتمة كلامه في الترغيب وهو الظاهر والذي يظهر أنه يلزمه إظهار النية إذا سئل عما أراد والله أعلم .
مسألة 9 قوله وكذا لو سمع رجلا يقذف رجلا فقال صدقت فإن زاد فيما قلت فقيل كذلك وقيل يحد انتهى .
القول الأولى قدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والقول الثاني فقط به في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب