( خ ) لأن الحدود تعتبر بوقت وجوبها وكما لا يسقط بردته وجنونه .
وبخلاف فسق الشهود قبل الحكم لضيق الشهادة وعلله الشيخ بأنه حق آدمي وبأن الزنا نوع فسق واحتمال وجود الجنس أكثر من النوع إلا أن يتقدم مزيله على القذف بإقرار أو بينة قيل لابن عقيل لو زنى مقطوع اليد أتعاد بعد بعثه ويعاقب فقال لا نراعى مثل هذا كحد هزيل بعد سمنه كذا عقوبة الآخرة .
والقذف محرم إلا أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأ فيه وفي الترغيب ولو دون فرج وفي المغني أو تقربه فيصدقها فيعتزلها ثم تلد بما يمكن أنه من الزاني فيلزمه قذفها ونفيه وفي المحرر وكذا وطؤها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني .
وفي الترغيب نفيه محرم مع التردد فإن ترجح النفي بأن استبرأ بحيضة فوجهان واختار جوازه مع أمارة الزنا ولا وجوب ولو رآها تزني واحتمل من الزنا حرم نفيه ولو نفاه ولا عن انتفى .
وإن لم تلد ما يلزمه نفيه أو استفاض زناها أو أخبره به ثقة أو رأى معروفا به عندها زاد في الترغيب خلوة واعتبر في المغني هنا استفاضة زناها وقدم لا يكفي استفاضة بلا قرينة فله قذفها وفراقها أولى قال شيخنا إذا قال أخبرتني أنها زنت فكذبته ففي كونه قاذفا نزاع في مذهب أحمد وغيره فإن جعل قذفا أو قذفها صريحا فله لعانها ولو حلف بالطلاق أنها قالت له فأنكرته لم تطلق باتفاق الأئمة .
ولو أسقطت جنينا بسبب القذف لم يضمنه لأنه إذا جاز قذفه فلا عدوان فدل أنه لو حرم قذفه ضمنه .
واختار أبو محمد الجوزي المباح أن يراها تزني أو يظنه ولا ولد وإن ولدت أسود وهما أبيضان أو عكسه فله نفيه بقرينة وقيل ودونها