وجهان ( م 3 ) .
ويتوجه مثله إن أضاف إلى جنون وفي الترغيب إن كان من يجن لم يقذفه وفي المغني إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكرت وعرفت له حال جنون وإفاقة فوجهان وإن ادعى رق مجهولة فروايتان ( م 4 ) وإن ادعى أن قذفا متقدما كان في صغر أو قال زنيت مكرهة أو قال يا زانية ثم ثم ثبت زناها في كفر لم يحد كثبوته في إسلام وفي المبهج إن قذفه بما أتى في الكفر حد لحرمة الإسلام .
وسأله ابن منصور رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية قال يحد وذكر القاضي لو قال ابن عشرين لابن خمسين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد وهو سهو .
ولا يسقط حد بزوال إحصانه نص عليه ( خ ) حكم حاكم بوجوبه ( خ ) أولا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله وإن كانت كذلك لم يحد وعنه بلى فإن قالت أردت قذفي الآن وأنكر فهل يحد أو يغرر وجهان انتهى وأطلقهما في المقنع والمحرر والمستوعب والنظم والزركشي وغيرهم .
أحدهما لا يحد بل يعزر وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب في الهداية وابن البناء قاله في المستوعب وصححه في التصحيح وابن منجا في شرحه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني وغيره .
والوجه الثاني يحد اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال في المستوعب فقال الخرقي والقاضي القول قولها قلت ويحتمل أن يرجع فيه إلى القولين فإن دلت عل شيء عمل به وإلا فلا حد والله أعلم .
مسألة 4 قوله وإن ادعى رق مجهولة فروايتان انتهى .
إحداهما يحد وهو الصحيح قال في الرعايتين حد على الأصح وقدمه الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاوي غيرهم .
والرواية الثانية لا يحد اختاره أو بكر