.
بين الإذخر تقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني وذلك في الصحيحين وفيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت وإن عمر قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فتبسم .
وفيه وكان قد أقسم لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل .
والمحصن الحر المسلم العاقل الذي يجامع مثله العفيف عن الزنا وقيل ووطء لا يحد به لملك أو شبهة وقيل يجب البحث عن باطن عفة وفي المبهج لا مبتدع وفي الإيضاح لا فاسق ظهر فسقه ولا يختل إحصانه بوطئه في حيض وصوم وإحرام قاله في الترغيب .
ولو قذف امرأة بمتهم بها حد قاله في الانتصار وفيه لا يحد بقذف فاسق وفي عمد الأدلة عندي يحد بقذف العبد وأنه أشبه بالمذهب لعدالته فهو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنا وفي اشتراط بلوغه روايتان أشهرهما لا قاله في الترغيب ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب القذف .
مسألة 1 قوله وفي اشتراط بلوغه روايتان أشهرهما لا قاله في الترغيب