& باب القذف .
من قذف بزنا في قبل وهو مكلف مختار محصنا ولو ذات محرم نص عليه جلد الحر ثمانين والعبد أربعين ولو عتق قبل حد ومعتق بعضه بحسابه وقيل كعبد .
ومن قذف غير محصن عزر وقيل سوى سيد لعبده قال أحمد لا يحد وحد أبويه وإن علوا بقذفه وإن نزل كقود فلا يرثه عليهما وإن ورثه أخوه لأمه وحد له لتبعضه .
وفي الترغيب لا يحد الأب وفي أم وجهان وقيل لا حد بقذفه أباه أو أخاه وعنه يحد قاذف أمه أو ذمية لها ولد أو زوج مسلم وقال ابن عقيل إن قذف كافرا لا ولد له مسلم لم يحد على الأصح .
ويحد بقذف على جهة الغيرة ( بفتح الغين ) ويتوجه احتمال ( و م ) وأنها عذر في غيبة ونحوها وتقدم في الطلاق كلام ابن عقيل وشيخنا لقول عائشة رصي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة وما تذكر من عجوز حمراء الشدقين وقوله إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى ولدعائها وجعلها رجليها