.
ولا مرتد وقت موت موروثه الحر لعدم إرثه ولو أسلم بل بعد موته فيحلفون خمسين بقدر إرثهم ويكمل الكسر وإن انفرد واحد حلفها نص عليه ونقل الميموني لا أجترىء عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحلف منكم خمسون قلت فمن احتج بالواحد قال يحتج بحديث معاوية قصرها على ثلاثة ابن الزبير .
وفي مختصر ابن رزين يحلف ولي يمينا وعنه خمسين وإن جاوزوا خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا وفي اعتبار كون الإيمان في مجلس واحد فيه وجهان أصلهما الموالاة ( م 4 ) .
قال اعتبر فحلف ثم جن أو عزل الحاكم بنى لا وارثه كهو وفي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله وفي اعتبار كون الأيمان في مجلس واحد فيه وجهان أصلها الموالاة انتهى .
أحدهما لا يعتبر المجلس وهو الصحيح وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب وقطع به في المغني والشرح شرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في الرعايتين وغيره .
والوجه الثاني يعتبر .
تنبيه قوله أصلهما الموالاة يعني أن الأيمان هل تجب الموالاة فيها أم لا والصحيح من المذهب أنهما لا تجب قطع به الشيخ في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم