ويجب القود في قسامة العمد بشرطه نص عليه كسائر قتل العمد قال أحمد الذي يرفع القتل في هذا قد يبيحه بأيسر منه فيبيحه بالظن فلو حمل عليه بسلاح ليأخذ متاعه أليس دمه هدرا وإنما هو شيء وقع في نفسه لم ينله بشيء فكذا بما وقع في أنفسهم وعرفوه ويقسمون عليه .
ويبدأ في القسامة بأيمان ذكور العصبة العدول أولا نص عليه الوارثين وعنه أولا نصرها جماعة فقسم من عرف وفيه نسبة من المقتول لا أنه من القبيلة فقط ذكره جماعة وسأله الميموني إن لم يكن أولياءه قال فقبيلته التي هر فيها وأقربهم منه ولا تقسم أنثى نص عليه وعند ابن عقيل تقسم في الخطأ وفي خنثى وجهان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله وفي خنثي وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
أحدهما لا مدخل له كالنساء وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وجزم به في الوجيز المنور وقدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني له مدخل كالرجل فيحلف