وتساوي جراجها جراحة إلى الثلث وعنه على نصفه كالزائد وفي الثلث روايتان ( م 1 ) ودية خنثي مشكل نصف دية كل منهما وكذا جراحه .
ودية كتابي نصف دية مسلم وعنه ثلث اختاره أبو محمد الجوزي وقال إنه قتل عمدا فدية المسلم وكذا جراحه ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو مستأمن بدارنا قال في الترغيب أو قتل منهم من آمنوه بدارهم ثمانمائة درهم * وجراحه بالنسبة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب مقادير ديات النفس .
مسألة 1 قوله في جراح المرأة وفي الثلث روايتان انتهى .
وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
إحداهما عدم المساواة فلا بد أن يكون أقل من ذلك وهو الصحيح صححه في المغني والشرح وقدمه في الرعايتين .
والرواية الثانية يساويه في ذلك كما لو كان دونه وهو أولى اختاره الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وقدمه في الهداية والمستوعب وشرح ابن رزين وغيرهم وجزم به في الوجيز ويحتمل كلامه في الكافي والمقنع فإنه قال ويساوي جراجها جراحة إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف فظاهر قوله إلى ثلث الدية عدم المساواة وظاهر قوله فإذا زادت صارت على النصف المساواة وكذا وكلام ابن منجا في شرحه .
تنبيه قوله ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو مستأمن بدارنا ثمانمائة درهم انتهى .
الظاهر أن قوله ذمي عائد إلى المجوسي وقوله معاهد عائد إلى الوثني لكن لا فرق بين الوثني وغيره فيما إذا عاهد وإن أعدنا لفظة ذمي إلى المجوسي والوثني ففيه نظر لأن الوثني لا يكون ذميا إلا على قول ضعيف وليس القول مخصوصا به بل به وبغير هو والله أعلم