& باب مقادير ديات النفس .
دية الحر مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فهذه أصول الدية إذا أحضر من عليه الدية أحدها لزم قبوله وعنه من الأصول مائتا حلة من حلل اليمن نصره القاضي وأصحابه الحلة بردان إزار ورداء وفي المذهب جديدان من جنس .
وقال في كشف المشكل في الجزء السادس في مسند عمر في إفراد البخاري الحلة لا تكون إلا ثوبين .
قال الخطابي الحلة ثوبان إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عند طيها هذا كلامه ولم يقل من جنس وعنه الأصل الإبل فإن تعذرت قال جماعة أو زاد ثمنها انتقل عنها إلى الباقي .
فيجب في قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وعنه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة نصره في الانتصار ويتوجه تخريج من حمل العاقلة كخطأ وفي الروضة رواية العمد أثلاثا وشبهه رباعا كما تقدم .
والخلفة الحامل وقيل يعتبر كونها ثنايا وقيل إلى بازل عام وله سبع وإن تسلمها بقول خبرة ثم أنكر حملها رد قوله وإلا قبل وتجب في الخطأ أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة بالسوية وعشرون ابن مخاض ويؤخذ في بقر مسنات وأتبعه وفي غنم ثنايا وأجذعة نصفين ويتوجه أولا وأنه كزكاة .
وتعتبر السلامة من عيب وعنه وأن تبلغ قيمتها دية نقد اختاره القاضي وأصحابه واعتبروا جنس ما شيته ثم بلده فعلى هذه الرواية يؤخذ في الحلل المتعارف باليمن وإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون درهما وتغلظ دية طرف كقتل ولا تغليظ في غير إبل ودية أنثى نصف دية ذكر