المتسبب اختاره ابن عقيل وغيره وجعله أبو بكر كقاتل وممسك وإن تعدى أحدهما خص به وإن عمق بئرا قصيرة ضمنا التالف بينهما وإن تلف أجير لحفر بئر بها فهدر وكذا إن دعا من يحفر له بداره أو بمعدن فمات بهدم لم يلقه أحد نقله حرب وإن حفر ببيته بئرا وستره ليقع فيها أحد فمن دخل بإذنه فالقود في الأصح وإلا فلا كمكشوفة بحيث يراها ويقبل قوله في عدم إذنه وقيل وكشفها لو وضع آخر فيها سكينا ضمنوه بينهم نص على ذلك وإن قرب صغيرا من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فجناية خطأ من مرسله وإن جني عليه ضمنه أيضا ذكر ذلك في الإرشاد وغيره ونقله ابن منصور إلا أنه قال ما جنى فعلى الصبي ولو كان عبدا فكغصبه نص عليه وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة وقال ابن عقيل وعرفت أرضه به فديته وإن تلف بمرض أو فجأة فروايتان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والحاوي الصغير وغيرهم .
والرواية الثانية لضمان عليهما وما ذكره المصنف بعد ذلك معلوم والله أعلم .
مسألة 3 قوله وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فديته وإن تلف بمرض أو فجأة فروايتان انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وأكثرهم ذكرهما فيما إذا مات بمرض وذكرهما وجهين .
إحداهما تجب عليه الدية صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
والرواية الثانية لا تجب نقلها أبو الصقر وهو الصواب وجزم به في المنور وغيره وقدمها في المحرر وغيره .
قلت ويحتمل أنه إن خرج به إلى أرض بها الطاعون أو وبيئة وجبت الدية وإلا فلا ولم أره قال الحارثي في الغصب وعن ابن عقيل لا يضمن ولم يفرق بين