لا قائما في الهواء وهو يمشي لعدم تعديه فأتلف إنسانا أو وقع على نائم بفناء جدار فتلف به ذكر المسائل الثلاث الأخيرة في الروضة لزمته ديته وإن تلف الواقع فهدر لعدم تعدي النائم وفي الترغيب إن رشه ليسكن الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة فيه روايتان ( م 1 ) نقل ابن منصور إن ألقى كيسه فيه دراهم فكإلقاء الحجر وإن كل من فعل شيئا فيها ليس منفعة ضمن وإن بالت فيها دابة راكب وقائد وسائق ضمنه وقياس المذهب لا كمن سلم على غيره أو أمسك يده فمات ونحوه لعدم تأثيره .
وإن كان واضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع سببان مختلفان فعنه يحال على الأول وهو أشهر فضمانه على الواضع كالدافع لأنه لم يقصد به القتل عادة لمعين بخلاف مكره وعنه عليها ( م 2 ) فيخرج منه ضمان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب الديات .
مسألة 1 قوله وفي الترغيب إن رشه ليسكن الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة وفيه روايتان يعني في الضمان بحفر ذلك .
قلت الصحيح من المذهب عدم الضمان وقد قدم ذلك في باب الغصب فقال وإن حفر بئرا في سابله لنفع المسلمين ولا ضرر لم يضمن ما تلف به وعنه إذا كان بإذن حاكم وعنه يضمن مطلقا انتهى .
والذي قدمه هناك هو الصحيح من المذهب وعليه الأكثر والذي يظهر أنه أراد هنا حكاية الخلاف لا إطلاقه أو يكون من تتمة كلام صاحب الترغيب وهو ظاهر اللفظ .
مسألة 2 قوله وإن كان واضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع سببان مختلفان فعنه يحال على الأول وهو أشهر فضمانه على الواضع وعنه عليهما انتهى .
ما قال إنه أشهر هو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم