& باب العفو عن القود .
يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل ثم لا عقوبة على جان لأنه إنما عليه حق واحد وقد سقط كعفو عن دية قاتل خطأ ذكره الشيخ وغيره وسيأتي قول في تعزيره .
قال شيخنا العدل نوعان أحدهما هو الغاية وهو العدل بين الناس والثاني ما يكون الإحسان أفضل منه وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه في الدم والمال والعرض فإن استيفاء حقه عدل والعفو إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع وتأتي المسألة في آخر المحاربين إن شاء الله تعالى فإن اختار القود او عفا عن الدية فله أخذها والصلح على أكثر منها في الأصح فيهما .
وخرج ابن عقيل في غير الصلح لا يجب شيء كطلاق من أسلم وتحته فوق أربع وقيل له في الانتصار لو كان المال بدل النفس في العمد لم يجز الصلح على أكثر من الدية فقال كذا نقول على رواية يجب أحد شيئين واختاره أيضا بعض المتأخرين وإن اختار الدية تعينت قال أحمد إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم فإنه قتله بعد أخذها قتل به وعنه يجب القود عينا وله أخذ الدية وعنه برضا الجاني فقوده باق وله الصلح بأكثر وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده فله الدية على الأصح على الأولى خاصة وإن هلك الجاني تعينت في ماله كتعذره في طرفه وقيل تسقط بموته وعنه إن قتل فلولي الأول قتل قاتله والعفو عنه واختار شيخنا أنه لا يصح العفو في قتل الفيلة لتعذر الاحتراز كالقتل في مكابرة وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة يقتل عمدا لأن فساده عام أعظم من محارب وإن عفا على مال عن قود في طرف ثم قتله الجاني قبل البرء فالقود في النفس أو ديتها وعند القاضي تتمة الدية وإن قال لمن عليه قود عفوت عن جنايتك أو عنك برىء من الدية كالقود نص عليه وقيل إن قصدها وقيل إن ادعى قصد القود فقط قبل وإلا بريء .
وفي الترغيب إن قلنا موجبه أحد شيئين بقيت الدية في أصح الروايتين وإن