.
وإن قطع يد واحد واصبع آخر قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية أصبعه ومع أوليته يقتص ثم رب اليد ففي أخذه دية الإصبع الخلاف وإن قطع يسار جان من له قود في يمينه لها بتراضيهما أو قال له أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظن أنها تجزىء أجزأت ولا ضمان عند ابن حامد لا تجزىء وتضمن بالدية إلا أن يخرجها عمدا لا بدلا عن يمنه فتهدر وله قطع يمينه بعد برء اليسار إلا مع تراضيهما وففي سقوطه إلى الدية وجهان ( م 9 ) وإن كان من عليه القود مجنونا يلزم قاطع يساره القود إن علمها وأنها لا تجزىء وإن جهل أحدهما فالدية وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا ذهبت هدرا وفي الترغيب إذا ادعي كل منهما انه دهش اقتص من يسار القاطع لأنه مأمور بالتثبت وقال إن قطعهما ظلما عالما عمدا فالقود وقيل الدية ويقتص من يمناه بعد الاندمال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 9 قوله وله قطع يمينه بعد برء اليسار إلا مع تراضيهما ففي سقوطه إلى الدية وجهان انتهى يعني إذا قطع يسار جان لزمه قود في يمينه بتراضيهما وقلنا لا تجزىء .
أحدهما يسقط إلى الدية قلت وهو الصواب فكأنه أسقط حقه من قطع اليمين وإذا لم تجز أخذت الدية .
والوجه الثاني لا يسقط وهو ظاهر كلام جماعة فهذه تسع مسائل في هذا الباب