.
شخص ولم يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحقها فمن قتله في تلك الحال أقيد به انتهى كلامه .
وظاهره سواء عاين أولا وأنه سواء كان مجنيا عليه أولا ولهذا قال ابن حزم قبيل كتاب العاقلة من جرح جرحا يمات من مثله فتداوى بسم فمات فالقود على القاتل لأنه مات من فعل الجارح ومن فعل نفسه فكلاهما قاتل وقال قبل هذا من قتل ميتا لا شيء فيه لأنه ليس قاتلا ومن كسره أو جرحه فقد قال الله تعالى ! < والجروح قصاص > ! المائدة 45 وهذا جرح وجارح وقال ! < وجزاء سيئة سيئة مثلها > ! الشورى 40 وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء فالقصاص واجب إلا أن يمنع منه إجماع وأكثر خصومنا يرون القطع على من سرق من ميت كفنه والحد على من زنا بميته أو قذف ميتا انتهى كلامه .
وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل الثاني وإن ألقاه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه لزم ملقيه القود وقيل إن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه وقيل شبه عمد ومع قلة فإن علم بالحوت فالقود إلا دية وإن كتفه في أرض ذات سباع أو حيات فقتله قالقود وقيل الدية كغير مسبعة وعنه كممسكة لمن يقتله وفي المغني ويعلم أنه يقتله وفي المنتخب لا مزاحا متلاعبا فيقتل قاتله ويحبس ممسكه حتى يموت وعنه يقتلان اختاره أبو محمد الجوزي ومثله أمسكه ليقطع طرفه ذكره في الانتصار وكذا إن فتح فمه وسقاه آخر سما أو اتبع رجلا ليقتله فلقيه آخر فقطع رجله ليقتله وفيها وجه لا قود ومن أكره مكلفا على قتل معين أو أكرهه على الإكراه عليه فالقود وفي الموجز إذا قلنا تقتل الجماعة وبالواحد وخصه بعضهم بمكره ويتوجه عكسه .
وفي الانتصار لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود ولو أكره بقتل النفس فلا وإن أكره أو أمر عبد ليقتل عبده فلا قود ومن أمر بالقتل كبيرا يجهل تحريمه أو صبيا أو مجنونا أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الأمر نقل مهنا إذا أمر رجل صبيا أن يضرب رجلا فضربه فقتله فعلى الذي أمره ولا شيء عليه بدفع سكين إليه ولم يأمر نقله الفضل وفي شرح أبي البركات بن المنجا إن أمر مميزا فلا قود .
وفي الانتصار إن أمر صبيا وجب على آمره وشريكه في رواية وإن سلم