.
مسألة الذكاة كما احتج هنا ولا فرق وقد قال ابن أبي موسى وغيره أيضا في الذكاة كالقول هنا في أنه يعيش أولا ونص عليه أحمد ايضا فهؤلاء سووا بينهما وكلام الأكثر على التفرقة وفيه نظر وقال في المغني إن فعل ما يموت به يقينا وبقيت معه حياة مستقرة كا لو خرق حشوته ولم يبنيها فالقاتل الثاني لأنه في حكم الحياة لصحة وصية عمر وعلى رضي الله عنهما وكما لو جاز بقاؤه وكمريض لا يرجى برؤه .
قال وإن أخرجه فعلى الأول من حكم الحياة بأن أبان حشوته أو ذبحه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول ويتوجه تخريج رواية من مسألة الذكاة أنهما قاتلان ولهذا اعتبروا إحداهما بالأخرى ولو كان فعل الثاني كلافعل لم يؤثر غرق حيوان في ماء يقتله مثله بعد ذبحه على إحدى الروايتين ولما صح القول بأن نفسه زهقت بهما كالمقارن ولا يقع كون الأصل الخطر بل الأصل بقاء عصمة الإنسان على ما كان فإن قيل زال الأصل بالسبب قيل وفي مسألة المذكاة وقد ظهر أن الفعل الطارىء له تأثير في التحريم في المسألة المذكورة وتاثير في الحل في مسألة المنخنقة وأخواتها على ما فيها من الخلاف ولم أجد في كلامهم دليلا هنا إلا مجرد دعوى أنه كميت ولا فرقا مؤثرا بينه وبين الذكاة والله أعلم .
ويلزم الأول موجب جراحة وظاهر كلامهم هذا أن المريض الذي لا يرجى برؤه كصحيح في الجناية منه وعليه وإرثه واعتبار كلامه إلا ما سبق من تبرعاته وسواء عاين ملك الموت أولا .
وقد ذكروا هل تمنع قبول توبته بمعانية المالك أو لا يمتنع ما دام عقله ثابتا أو يمتنع بالغرغرة لنا أقوال ( م 8 ) إلا أن يختل عقله فلا اعتبار لكلامه كصحيح ولهذا قال ابن حزم قبل كتاب العاقلة بنحو كراسة مسألة في من قتل عليلا وعن جابر الجعفي عن الشعبي في رجل قتل رجلا قد ذهب الروح من نصف جسده قال يضمنه وقال ابن حزم اتنفقوا على أن من كربت نفسه من الزهوق فمات له ميت أنه يرثه وإن قدر على النطق فأسلم أنه مسلم يرثه المسلمون من أهله وأنه إن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 قوله استطرادا وقد ذكروا هل يمنع قبول توبته بمعاينة الملك أم لا يمنع ما دام عقله ثابتا أو يمتنع بالغرغرة لنا أقوال انتهى .
قلت قد ذكر المصنف هذه المسألة في كتاب الوصايا وصححناها هناك فلتراجع