وفي صوم وحج لنذر معين وجهان ( م 5 ) وقيل إن نذرت بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة ونقل أبو زرعة الدمشقي تصوم النذر بلا إذنه وفي الواضح في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها لم تسقط وأن في صلاة وصوم واعتكاف منذور في الذمة وجهين قال في الفنون سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه وإن أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها وبسنتها فلها النفقة وفي التبصرة في سقوطها في حج فرض احتمال كزائدة على الحضر وفي بقائها في نزهة أو تجارة أو زيارة أهلها احتمال وإن اختلفا في بذل تسليم حلف وقبل قوله وفي نشوز وأخذ نفقة حلفت وقبل قولها وقال الآمدي إن اختلفا في نشوز فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع ولو اختلفا بعد التمكين لم يقبل قوله وفي التبصرة يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده واختار شيخنا في النفقة قول من يشهد له العرف لأنه تعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق كما لو أصدقها تعليم شيء فادعت أن غيره علمها وأولى لأن هنا تعارض أصلان قال وأكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد يقضون باليد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما له البيتوتة وهو الصواب ولكن على هذا ينبغي أن تجب النفقة لها بمقدار ذلك .
والوجه الثاني ليس له ذلك لعدم وجوب النفقة إذن .
المسألة 5 قوله وفي صوم وحج لنذر معين وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما لها النفقة ذكره القاضي وصححه في التصحيح وهو ظاهر كلام الآدمي في منتخبه فإنه قال فإن صامت أو حجت لغير فرض فلا نفقة .
والوجه الثاني لا نفقة لها اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور والوجيز .
قلت وهو أولى من الوجه الأول قال ابن نصر الله في حواشيه وأظهرهما سقوطها والصواب أنه إذا كان النذر بإذنه فلها النفقة وإلا فلا وهو الوجه الثالث الذي ذكره المصنف