يجوز لحاجة من الأربعة الأخماس لأنهم نالوها بالعهد فالزوج كالرد ولهذا أقام عثمان على رقية يوم بدر وقسم له لتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو وإنما أخذ منهم مهر المعاهد وأعطيه من ارتدت امرأته وهو لم يحبس امرأته لأن الطائفة الممتنعة كشخص واحدا فيما أتلفوه قال والمرتدة بدون هذا العهد والشرط فقد ذكروا مذاهب الأئمة الأربعة لا مهر له وذلك لأنها إن لحقت بدار الحرب فمحاربة كإباق عبده فلا شيء له وإن أقامت بدارنا فهي امرأته إن عادت وإن أبت حتى قتلت فكموتها وقال والنسخ بنبذ العهد في براءة فيه نظر وكون الرد استحبابا ضعيف .
ومن قال زوجتي أو هذه بنتي أو أختي لرضاع حرمت وانفسخ حكما ولو ادعى خطأ كقوله ذلك لأمته ثم رجع فإن علم كذبه فلا ولا مهر قبل الدخول إن صدقته وإلا فنصفه ولها بعده كله وقيل إن صدقته سقط ولعل مراده المسمى فيجب مهر المثل ولكن قال في الروضة لا مهر لها عليه وإن قالت ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما ولا يطلب مهرا قبضته منه ولها بعده كله ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم ولو قال أحدهما ذلك قبل النكاح لم يقبل رجوعه ظاهرا ومن ادعاها لم يصدق أمه بل أم المنكر ذكره الشيخ وغيره وفي الترغيب لو شهد بها أبوها لم يقبل بل أبوه يعني بلا دعوى وإن ادعت أخوة سيد بعد وطء لم يقبل وإلا احتمل وجهين ( م 5 ) وكره أحمد الإرتضاع بلبن فاجرة ومشركة وكذا حمقاء وسيئة الخلق وفي المجرد وبهيمة وفي الترغيب وعمياء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 قوله وإن ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء لم يقبل وإلا احتمل وجهين انتهى قال ابن نصر الله في حواشيه أظهرهما القبول في تحريم الوطء وعدمه في ثبوت العتبق انتهى .
قلت الصواب عدم قبولها مطلقا وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة والله أعلم فهذه خمس مسائل في هذا الباب