وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة * لم تحرم على الرجل في الأصح لما سبق .
وكل امرأة أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول فلا مهر حتى صغيرة دبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول بلزم الزوج المسمى وذكر القاضي نصفه وإن أفسده غيرها لزمه نصفه قبله وكله بعده ويرجع على المفسد قبله فإن تعدد وزع على الرضاعات المحرمة وكذا بعده ونص عليه واختار في المغني والمحرر لا يرجع واعتبر ابن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه وقاس في الواضح نائمة على مكرهة ولها الأخذ من المفسد نص عليه وقال شيخنا متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أولا أو بيمينه لا تفعل شيئا ففعلته فله مهره وذكره رواية كالمفقود لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها وضمنته بسبب هو إفسادها واحتج بالمختلعة التي تسببت إلى الفرقة قال والملاعنة لم تفسد النكاح ويمكن توبتها وتبقى معه مع أن جواز عضل الزانية يدل أن له حقا في مهرها إذا أفسدت نكاحه .
وقال في رجوعه بالمهر على الغر في نكاح فاسد ومعيبة ومدلسة وإذا أفسده عليه ونحوه روايتان بناء على أن خروج البضع متقوم وصححه وأن أكثر نصوصه تدل عليه واحتجة بالآية أن لزوج المسلمة إذا ارتدتا لمهر وللمعاهد الذي شرط رد المرأة إذا لم ترد المهر والمنصوص المسمى لا مهر المثل قال القاضي وجماعة أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة ومن صداق وجب رده على أهل الحرب منسوخ عند جماعة نص عليه أحمد قال شيخنا هو إحدى الروايتين وإن الآية دلت أن من أسلمت وهاجرت أو ارتدت ولحقت بالكفار فلزوجها ما أنفق فيلزم المهاجرة الموسرة وإلا لزمنا كفداء الأسير لولا العهد بيننا وبينهم للمصلحة لمنع المسلم امرأته من اللحاق بهم ولم تطمع به فلزمنا لمهر له من المصالح وقد يقال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أولاده طفلا انتهى وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى .
قلت الصواب أنها كالتي قبلها وأنه يصير جدا والله أعلم .
* تنبيه قوله وإن أرضعت أم رجل وابنته وأخته وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة هنا نقص ولعله وزوجته كما في الكافي أو زوجة أبيه حتى يكملن خمسا نبه عليه ابن نصر