للنقلة إلى بلد فمات قبل فراق البلد اعتدت في منزله وبعده تخير بينهما وقيل في الثاني كما لو وصلته وكذا من دار إلى دار وتخير لغير النقلة بينهما بعد مسافة قصر .
ويلزمها الرجوع قبلها ومثله سفر حج قبل الإحرام وفي التبصرة عن أصحابنا فيمن سافرت بإذنه يلزمها المضي مع البعد فتعتد فيه وإن أحرمت قبل موته أو بعده .
فإن لم يمكن الجمع فقيل تقدم الحج وقيل اسبقهما وفي المحرر هل تقدم القرب العدة أو أسبقهما فيه روايتان .
وإن أمكن لزمها العود ذكره الشيخ وغيره وفي المحرر تخير مع البعد وتتم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 19 قوله فإن لم يمكن الجمع فقيل يقدم الحج وقيل أسبقهما وفي المحرر هل يقدم مع القرب العدة أم أسبقهما فيه روايتان انتهى قال في الرعايتين والحاويين في باب الفوات والإحصار وإن تعذر الجمع قدمت الحج مع البعد ومع القرب تقدم العدة وعنه الاسبق لزوما زاد في الكبرى وإن خافت في عودها مضت فتابعا صاحب المحرر وقدما في القرب تقديم العدة وقال في الوجيز وإن لم يمكن الجمع قدمت الحج مع البعد وقال في الكافي إن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها ثم مات وخافت فواته مضت فيه لأنه اسبق فإذا استويا في خوف الفوت كان أحق التقديم قلت وهذا الصواب وقطع به ابن رزين وقال الزركشي إن كانت قريبة ولم يمكن الرجوع فهل تقدم العدة وهو ظاهر كلامه في رواية حرب ويعقوب أم الحج إن كانت قد أحرمت به قبل العدة وهو اختيار القاضي على روايتين وقاله في الهداية والمستوعب وقدم في المذهب أنها تقدم العدة وإن كانت بعيدة مضت في سفرها وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك وجعله أبو محمد مستحبا وفصل المجد ما تقدم انتهى كلام الزركشي وقال في المقنع وإن أذن لها في الحج أو كانت حجة فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضي العدة في منزلها وإلا مضت في سفرها وإن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم تخش الفوات في أنها تقيم إذا كانت في بلدها لم تخرج أو خرجت إليها لكنها قريبة يمكنها العود وإن لم تكن كذلك مثل أن تكون قد تباعدت أو لا يمكنها العود فإنها تمضي