تجد إلا من مالها فذكر أبو الخطاب والمستوعب والمحرر بقربه واختار القاضي والشيخ حيث شاءت ولهم نقلها لأذاها وقيل ينتقلون هم وفي الترغيب وهو ظاهر كلام جماعة إن قلنا لا سكنى لها فعليها الأجرة وأنه ليس للورثة تحويلها منه .
وظاهر المغني وغيره خلافه ولها الخروج نهارا لحوائجها قال الحلواني مع وجود من يقضيها وقيل مطلقا وفي الوسيلة نص عليه نقل حنبل تذهب بالنهار .
وفيه ليلا لحاجة وجهان وظاهر الواضح مطلقا ونقل أبو داود لا تخرج قلت بالنهار قال بلى لكن لا تبيت قلت بعض الليل قال تكون أكثره ببيتها فإن خالفت أو لم تحد تمت العدة بمضي الزمان وإن سافرت بإذنه أو معه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 17 قوله إذا انتقلت قهرا ونحوه فذكر أبو الخطاب والمستوعب والمحرر بقربه واختار القاضي والشيخ حيث شاءت انتهى .
الوجه الأول جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والمنور والوجيز وإدراك الغاية والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
الوجه الثاني اختاره القاضي والشيخ الموفق والشارح وجزم به في الكافي وقدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب .
مسألة 18 قوله وفيه ليلا لحاجة وجهان انتهى .
أحدهما لا يجوز وهو الصحيح وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال ولها الخروج لحاجة نهارا وجزم به في الكافي والمحرر وقدمه في الرعاية الكبرى وصححه ابن نصرالله في حواشيه وقد قطع في المغني والشرح أنه لا يجوز الخروج إلا لضرورة .
والوجه الثاني يجوز لها ذلك للحاجة قال في الرعاية الصغرى ولها الخروج ليلا لحاجة في الأشهر وقال في الحاوي الصغير ولها ذلك في أظهر الوجهين واختاره ابن عبدوس في تذكرته