أو رفع حيض فهي في عدة حتى تزول الربية ولا يصح نكاحها قبل زوالها بعد شهور العدة في الأصح .
وإن ظهرت بعد الشهور قبل العقد وقيل قبل الدخول فوجهان لكن إن ولدت بعده لدون نصف سنة تبينا فساده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله في المرتابة وإن ظهرت يعني الريبة بعد الشهور قبل العقد وقيل قبل الدخول فوجهان انتهى وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح والرعايتين والمستوعب وغيرهم .
أحدهما لا يصح نكاحها وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وغيرهما وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني يصح لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى قبل الشك فلا يزول ذلك بالشك الطاريء