عليه وقال ابن حامد لا عدة فيه إلا بوطء مطلقا كباطل .
المعتدات ست .
الحامل فتعتد من موت وغيره بما تصير به أم ولد وعنه غير مضغة احتياطا بوضعه كله لبقاء تبعيته للأم في الأحكام وقال ابن عقيل وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها وغسلها من حيضة ثالثة وعنه أو الولد الأول وذكرها ابن أبي موسى واحتج القاضي بأن النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق بأحدهما بكل منهما كذلك مدة النفاس كذا قال وتبعه الازجي ولا تنقضي بما لا يلحقه نسبه وعنه بلى وعنه من غير طفل للحقوقة باستلحاقه وفي المنتخب إن أتت به بائن لأكثر من أربع انقضت عدتها كملاعنة .
وأقل مدة حمل نصف سنة وغالبها تسعة أشهر وأكثرها أربع سنين وعنه سنتان اختاره أبو بكر وغيره وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما .
الثانية المتوفى زوجها عنها بلا حمل فتعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام وقال جماعة وعشرة أيام وكذا نقل صالح وغيره اليوم مقدم قبل الليلة لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة أيام والأمة بنصفها ومن نصفها حر بثلاثة أشهر وثمانية أيام وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة من موته وعنه أطولهما وإن مات أو بعد عدة بائن فلا عدة وعنه تعتد لوفاة إن ورثت اختاره جماعة .
وإن مات في عدة بائن فعنه تعتد لطلاق كالتي لا ترث وعنه لوفاة وعنه أطولهما وهوالمذهب وإن ارتابت متوفى عنها بأمارة حمل كحركة أو انتفاخ بطن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني تجب العدة بذلك .
مسألة 3 قوله وإن مات في عدة بائن فعنه تعد لطلاق كالتي لا ترث وعنه لوفاة وعنه أطولهما وهو المذهب انتهى ما قاله المصنف أنه المذهب هو كما قال والقول بأنها تعتد للوفاة لاغير قدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وهو أقوى من القول بأنها تعتد للطلاق لا غير