ونفاه عن الزاني وقوله قضى أن كل مستلحق إلى قوله وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء لأنه صار ابنه حينئذ فهو تجديد حكم بنسبه إذ لم يكن حكم البنوة ثابتا وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه منه لأن الحكم ثبت قبل قسمة الميراث فيستحق منه نصيبه .
نظير هذا من أسلم على ميراث قبل قسمه فثبوت النسب هنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث قوله ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره يبين أن التنازع بين الورثة فالصورة الأولى استلحقه ورثة أبيه الذي كان يدعى له هذه الصورة استحلقوه وأبوه الذي يدعى له كان ينكره فلا يلحقه لأن الأصل الذي للورثة خلف عنه منكر له هذا إذا كان من أمة يملكها .
وأما إذا كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحقه ولا يرث وإن ادعاه الواطيء وهو ولد زنية من حرة كان أو من أمة لأهل أمة من كانوا حرة كانت أو أمة وأما ما اقتسم من مال الإسلام فقد مضى وروى أبو داود قبله من حديث سلم بن أبي الذيال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا لا مساعاة في الإسلام من ساعي في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث .
قال أحمد في سلم ثقة ما أصلح حديثه فالظاهر من حاله أن صاحبه ومن يروي عنه ثقة لا سيما وهو يروي عن سعيد بن جبير ورواه أحمد ولفظه فقد ألحقته بعصبته والمساعاة الزنا تسمى مساعات لأن كل واحد يسعى لصاحبه في الحصول فقد ألحقته غرضه فأبطل الإسلام ذلك وعفا عما كان منها في الجاهلية وألحق النسب به .
وفي نهاية ابن الأثير وعفا كما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها وروى أبو داود في باب الولد للفراش حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول