ولا فراش لحقه .
ونص أحمد فيها لا يلحقه هنا وفي الإنتصار في نكاح الزانية يسوغ الإجتهاد فيه ثم قال وذكر ابن اللبان في الإيجاز أنه مذهب الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وكذا في عيون المسائل لكنه لم يذكر ابن اللبان وفي الإنتصار يلحقه بحكم حاكم ذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك ومن قال يلقنه قال لم يخالف قوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر لأنه إنما يدل مع الفراش لكن يدل ما رواه أبو داود في باب ادعاء ولد الزنا حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا محمد بن راشد وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق بعد أبيه يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرثه وإن كان الذي يدعي له هو اعاء فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة .
حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد وهو ولد زنا لأهل أمة من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى عمرو بن شعيب فيه كلام مشهور وحديثه حسن ومحمد بن راشد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما وقال جماعة صدوق وقال ابن عدي إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم وقال الدارقطني يعتبر به وقال ابن حبان لم يكن الحديث من صنعته فكثر المناكير في حديثه فاستحق ترك الإحتجاج به كذا قال والصواب كلام الأئمة قبله فهذا حديث حسن قال بعضهم كان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا تلد وقد زنت فيدعى سيدها الولد ويدعيه الزاني حتى جاءالإسلام فقضى عليه السلام بالولد للسيد لأنه صاحب الفراش