المدة ونقله ابن القاسم في حتى صبيا أو غيره قال لأن كل يمين منعت جماعا حتى تمضي المدة فمول لأنه قد عضل امرأته وإن قال حتى تحبلي ونيته حبل متجددا ولم يطا فمول وإلا فالروايتان وقال ابن عقيل إن آلي ممن تظاهر منها أو عكسه لم يصح الثاني منهما في رواية وهو مذهب علي .
وإن علقه بشرط صار موليا بوجوده وقيل تعتبر مشيئتها في الحال نحو والله لا وطئتك إن شئت أو دخلت الدار وإن قال إلابرضاك أو إلا أن تشائي فلا إيلاء .
وعند أبي الخطاب وابن الجوزي وجزم به في التبصرة إن لم يشأ في المجلس صار موليا وإن قال إن وطئتك أو قمت أو كلمت زيدا فوالله لا وطئتك لم يصر موليا إذن في الأصح ومتى أولج الحشفة في الصورة الأولة ولانية حنث بزيادته في الأصح ومتى أتى بصريحه أو لا أدخلت ومعناه حشفتي أو ذكري لا جميعه في فرجك وتزيد البكر بقوله لا افتضضتك وفي المستوعب وغيره ولا أبتني بك في الترغيب وغيره فيهما من عربي لم يدين ويدين مع عدم قرينة .
ولاكفارة باطنا في لا جامعتك لا وطئتك لا باشرتك لا باضعتك لا باعلتك لا قربتك لا أتيتك لا اصبتك لامسستك أو لمستك لا اغتسلت منك وزاد جماعة لا افترشتك والمنصوص ولا غشيتك والأصح ولا أفضيت إليك وفي الواضح الإبضاع المنافع المستباحة بعقد النكاح دون عضو مخصوصة من فرج أو غيره أو غيره على ما يعتقده المتفقهة .
والمباضعة مفاعلة من المتعة به والمتفقهة تقول منافع البضع في الخلاف أن الملامسة اسم لالتقاء البشرتين قيل له إذا أضيف اللمس إلى النساء اقتضى ظاهر الجماع كما إذا أضيف الوطيء إلى النساء اقتضى الجماع فقال الوطء قد اقترن به الإستعمال في الجماع فصار بمنزلة الحقيقة وليس كذلك المس واللمس والمباشرة والإفضاء وما أشبهها فإنه لم يقترن العرف باستعمالها في الجماع فبقيت على + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه قوله وإن لم يطأ فمول وإلا فالروايتان يعني اللتين في قوله كمطر وقدوم زيد وقد قدم أنه يكون موليا في ذلك