& باب الإيلاء .
وهو أن يحلف في الرضا والغضب ولو قبل الدخول زوج نص على ذلك ويتخرج وأجنبي كلزومه لكفارة ويتخرج إن أضافه إلى النكاح ومثله نكاح فاسد يمكنه الوطيء ولو كان عبدا كافرا خصيا جب بعض ذكره أو مميزا مع عارض يرجى زواله كحبس ومرض وعنه أو لا كجب ورتق اختاره القاضي وأصحابه .
ولو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان لا طفلة قاله في الترغيب بالله أو صفة من صفاته لاختصاص سقوط الدعوى بها واختصاصها باللعان وعنه وبيمين مكفرة كنذر وظهار اختاره أبو بكر وعنه وبعتق وطلاق بأن يحلف بهما لنفعها أو على رواية تركه ضرارا ليس كمول اختاره شيخنا وألزم عليه كونه يمينا مكفرة يدخلها الإستثناء وخرج على الأولى أن الحلف بغير الله وصفته لغو على ترك وطيء زوجته في الفرج لا الدبر أبدا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر أو ينويها وعنه أو هي أو يجعل غايته ما لا يوجد فيها غالبا وعنه أو ما لا يظن خلو المدة منه فتخلو كمطر وقدوم زيد .
نقل عنه مهنا فيمن حلف لا يطأ حتى يأذن فلان أو دام حيا فمول بمضي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & بابا الإيلاء .
مسألة قوله ولو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
احدهما يبطل قلت وهو الصواب وصححه ابن نصرالله في حواشيه وقد قال أكثر الأصحاب لا يصح إيلاء العاجز عن الوطء بجب أو شب أو شلل ونحوهما وعند القاضي وأصحابه يصح فيصح هنا ولا يبطل بطريق أولى وأحرى .
والوجه الثاني لا يبطل وهو مقتضى ما قاله القاضي وأصحابه قلت وهو ضعيف جدا فعلى هذا نيته إذا قدرت جامعتك وجعل ابن نصرالله محل الخلاف هنا على القول بعدم الصحة هناك وهو واضح