روايتان هما أصل المسائل قال ابن عقيل وغيره العمل على أنه لا يقع .
وكذا العتق وقيل لا يقع قال أحمد فيمن قال يا غلام أنت حر يعتق عبده الذي نوى وفي المنتخب أو نسي أن له عبدا أو زوجة فبان له .
وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار فقيل يقرع بينهما قال في الفنون لأنها تخرج المطلقة فتخرج أحد اللفظين وقيل لغو قدمه في الفنون كمني في ثوب لا يدري ن أيهما هو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق وقيل وسمي زوجته طلقت وفي العكس روايتان هما أصل المسائل انتهى يعني إذا قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فظهرت امرأته هل تطلق أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير القواعد الفقيهة والأصولية وغيرهم وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا قال القاضي إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع العلم انتهى .
إحداهما لا يقع قال ابن عقيل وغيره العمل على أنه لا يقع وهوالصحيح وجزم به في الوجيز وغيره واختاره أبو بكر وغيره وصححه في تصحيح المحرر وغيره وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح .
والرواية الثانية يقع جزم به ابن عقيل في تذكرته وصاحب المنور وقال ابن عبدوس في تذكرته دين ولم يقبل حكما .
ومسألة 4 قوله وكذا العتق يعني أنه كهذه المسألة في الحكم وقال أيضا في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وقد علمت الصحيح في المقيس عليه فكذا يكون الصحيح في المقيس والله أعلم وقيل لا يعتق وإن طلقت في الاولى وهو احتمال في المغني والشرح .
مسألة 5 قوله وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار فقيل يقرع بينهما قال في الفنون لأنها تخرج المطلقة فتخرج أحد اللفظين وقيل لغو وقدمه في الفنون كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو انتهى .
أحدهما لا يلزمه شيء بل هو لغو قدمه في الفنون كما قال المصنف وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة فقال والمنصوص لا يلزمه شيء قال في رواية ابن منصور في