.
وإن قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا فماتت زوجه أوباع أمة فقيل بالباقية وقيل يقرع كموتها .
وإن زوج بنتامن ثلاث ثم مات وجهلت حر من ونقل أبو طالب وحنبل وغيرهما تخرج بقرعة قال القاضي وأبو الخطاب فكذا يجيء إن اختلطت أخته بأجنبيات وفي عيون المسائل لا يجوز اعتبار ما لو اختلط ملكه بملك لأجنبي ما لو اختلط ملكه بملكه لأنه إذا اختلط عبده بعبد غيره لم يقرع ولو أعتق ستة أعبد في مرض موته أقرع على أنه نقل أبو طالب ثم ذكر الراوية ثم كلام القاضي وأنه لو اشتبه ولده بولد غيره فلا قرعة ولا تعين قال أبو الوفاء فيما إذاا زوج وليان المنقول في مثل هذا رواية حنبل وذكرها قال اطلقه أحمد ولم يعتبر ما ذكره النجاد .
وإن قال إن كان الطائر غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي وجهل أقرع وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته فإن نوى الأجنبية دين ويقبل حكما بقرينة وعنه مطلقا ونقل أبو داود فيمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانه طالق ينوي الميتة فقال الميتة تطلق كأن أحمد أراد لا يصدق حكما .
وفي الإنتصار في قوله لها ولرجل إحداهما طالق هل يقع بلا نية وإن نادى هندا فأجابته عمرة أو لم يجبه وهي الحاضرة فقال أنت طالق يظنها المنادة طلقت وعنه تطلق عمرة في الحكم وإن علمها غير المناداة طلقتا إن أراد طلاق المناداة وإلا طلقت عمرة فقط .
وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق وقيل سمى زوجته طلقت وفي العكس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 قوله وإن قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا فماتت زوجته أو باع أمه فقيل يقرع كموتها انتهى .
القول الأول هو الصحيح قدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
والقول الثاني قطع به ابن عبدوس في تذكرته في مسألة الزوجتين