ويستحب قول الصلاة خير من النوم مرتين بعد حيعلة أذان الفجر ( و ه م ) وقديم قولي الشافعي ولا فتوى عليه وقيل يجب ( خ ) وجزم به في الروضة ويكره التثويب في غيرها ( و ) خلافا لما استحبه متأخروا الحنفية وبعد الأذان .
ويكره النداء إذن بالصلاة خلافا لجماعة من الحنفية فيهما وذكره بعضهم عن علماء الكوفة والأشهر كراهة نداء الأمراء اكتفاء بالنداء الأول رواه ابن بطة عن ابن عمر خلافا لأبي يوسف وصنف ابن بطة في الرد على من فعل ذلك .
وروى بإسناده عن أبي العالية قال كنا مع ابن عمر في سفر فنزلنا بذي المجاز على ماء لبعض العرب فأذن مؤذن ابن عمر ثم أقام الصلاة فقام رجل فعلا رحلا من رحالات القوم ثم نادى بأعلى صوته يا أهل الماء الصلاة فجعل ابن عمر يسبح في صلاته حتى إذا قضيت الصلاة قال ابن عمر من الصائح بالصلاة قالوا أبو عامر فقال له ابن عمر لا صليت ولا تليت أي شياطينك أمرك بهذا أما كان في الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أغنى عن بدعتك هذه وهذا إن صح محمول على من سمع الأذان أو الإقامة وإلا لم يكره وروي أيضا عن إبراهيم الحربي أنه قال عن قول الرجل إذا أقيمت الصلاة الصلاة الإقامة بدعة ينهون عنه إنما جعل الأذان يستمع الناس فمن سمع جاء وقال رجل لإبراهيم الحربي خاصمني رجل فقال لي يا سفلة فقلت والله ما أنا بسفلة فقال إبراهيم هل تمشي خلف الناقة وتصيح يا معلوف غدا إن شاء الله فقال لا فقال هل تصيح الصلاة الإقامة قال لا قال لست بسفلة إن شاء الله .
وبإسناده عن أبي طالب قال سألت أحمد عن الرجل يقول بين التراويح الصلاة قال لا يقول الصلاة كرهه سعيد بن جبير إنما كرهه لأنه محدث + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + القاضي فمن بعده .
تنبيه قوله ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية تأتي القراءة في صفة الصلاة في قوله إذا لم يسمعها أجنبي قيل كرجل وقيل يحرم ويأتي تصحيح ذلك وتأتي التلبية في محلها في قوله وحرم جماعة لا ترفع صوتها فيها إلا بمقدار ما يسمع رفيقتها وظاهرة التحريم فيما زاد على ذلك وقوله ويكره التثويب في غيرها لعله في غيره