ونقل جماعة يكره أن يؤذن في بيته من بعد عن المسجد لئلا يضيع من يقصده وفي التلخيص يشرعان للجماعة الثانية غير مسجدي مكة والمدينة .
وقال أبو المعالي غير الجوامع الكبار وعند الشافعية يؤذن من صلى وحده أن لم يسمع أذان الجماعة وإلا لم يشرع وفي كراهتها للنساء بلا رفع صوت .
وقيل مطلقا روايتان وعنه تسن لهن الإقامة ( و ش ) لا الأذان ( م 2 ) ( م ) ويتوجه في التحريم جهر الخلاف في قراءة وتلبية وقد قال في الفصول تجمع نفسها في السجود لأنها عورة ولهذا منعناها من الجهر بالقراءة وبالأذان ومن الرمل في الطواف ومن التجرد في الإحرام وكذا قال فأخذ قدرا مشتركا وإن اختلف المنع والله أعلم وللأذان المختار خمس عشرة كلمة وفاقا لأبي حنيفة وبلا ترجيع الشهادتين خفية ( و ش ) بتربيع التكبير أوله لا مرتين ( م ) ويجوز ترجيعه وعنه لا يعجبني ( و ه ) وعنه هما سواء وفي التعليق أن حنبلا نقل في موضع أذان أبي محذورة أعجب إلي وعليه أهل مكة إلى اليوم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الإمام أحمد توقف نقله الأثرم انتهى قلت الصواب أنهما سواء ويدل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن بعدهم والله أعلم .
مسألة 2 قوله وفي كراهتها للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان وعنه تسن لهن الإقامة لا الأذان انتهى إحداهما يكره وهو الصحيح قال في المجد لا يستحب لهن في أظهر الروايتين قال الزركشي الكراهة أشهر الروايات وقدم الكراهة ابن تميم وصاحب الرعايتين والحاويين وصححه ابن نصر الله في حواشيه وقدم ابن عبيدان أنه لا يسن والرواية الثانية يباحان ذكرها في الرعاية والرواية الثالثة يستحبان ذكرها في الفائق وغيره ورواية عدم الكراهة التي ذكرها المصنف تحتمل الإباحة والإستحباب وكلام المجد محتمل الكراهة والإباحة وكذا ابن عبيدان وعنه تسن لهن الإقامة لا الأذان ذكرها