وثلاثا فثلاثة وأربعة فأربعة ثم طلقهن معا أولا عتق خمسة عشر وقيل سبعة عشر وقيل عشرون وقيل أربعة وقيل عشرة .
كإن بدل كلما لعدم تكرارها وأربعة هنا أظهر واختاره صاحب الرعاية إن طلقن معا وتقدم اختيار شيخنا في تداخل الصفات .
وإن قال إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها وقيل أو أتى موضع الطلاق منه ولم ينمح ذكره طلقت ثنتين وإن أراد بالثاني الأول ففي الحكم روايتان ( م 13 ) .
ولو كتب إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق فقريء عليها وقع إن كانت أمية وإلا فوجهان في الترغيب ( م 14 ) قال أحمد لا تتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول شاهدان لا حامل الكتاب وحده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الصحيح منها والله أعلم .
مسألة 13 قوله وإن إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إذا أتاك طلاقي فأنت طالق فأتاها طلقت ثنتين وإن أراد بالثاني الأول ففي الحكم روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح والرعايتين وغيرهم .
إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وقطع به في الوجيز إليه ميل الشيخ والشارح وهو الصواب .
والرواية الثانية لا يقبل قال الآدمي في منتخبه دين باطنا وقال في منوره دين .
مسألة 14 قوله ولو كتب إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق فقريء عليها وقع إن كانت أمية وإلا فوجهان في الترغيب انتهى وأطلقهما في الرعاية .
أحدهما لا يقع لأنها لم تقرأه .
والوجه الثاني يقع .
قلت الصواب الرجوع إلى نيته فإن لم يكن له نية لم يقع لأنها لم تقرأه والأصل عدم وقوع الطلاق وبقاء الزوجية فلا تزال بالإحتمال