ثلاث يعطي استيفاء الثلاث في حق عمرة لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة والثالثة بوقوع الثانية وهذا بعينه موجود في طلاق عمرة المعلق بطلاق حفصة وإن علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلق واحدة طلقت في الأصح ثلاثا .
وإن قال إن طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق طلقت ثلاثا قيل معا وقيل يقع المعلق وقيل المنجز ثم تتمتها من المعلق وفي الترغيب اختاره الجمهور وجزم به في المستوعب عن أصحابنا ( م 11 ) وأوقع ابن عقيل المنجز وألغى غيره وقيل لا تطلق .
وإن قال إن وطئتك وطئا مباحا أو ابنتك أو فسخت نكاحك أو إن ظاهرت منك أو إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا ففي الترغيب تلغو صفة القبلية وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان ويتوجه الأوجه وفي الرعاية احتمال في الثانية والثالثة يقعان معا وإن قال كلما طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر واثنتين فعبدان حران + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 11 قوله وإن قال إن طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق طلقت ثلاثا قيل معا وقيل يقع المعلق وقيل المنجز ثم تتمتها من المعلق وفي الترغيب اختاره الجمهور وجزم به في المستوعب عن أصحابنا انتهى هذه المسألة تسمى بالسريجية والصحيح من المذهب القول الثالث وهو أنه يقع المنجز ثم يتمم من المعلق وبه قطع في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والمنور وتقدم نقل المصنف عن صاحب الترغيب والمستوعب فعلى هذا إن كانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة وقيل تقع الثلاث معا فيقع بالمدخول بها وغيرها ثلاث وقيل يقع الثلاث المعلقة فيقع أيضا بالمدخول بها وغيرها ثلاث .
مسألة 12 قوله بعد المسألة التي قبلها وإن قال إن وطئتك وطئا مباحا أو إن أبنتك أو فسخت نكاحك أو إن ظاهرت منك أو إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلاث ففي الترغيب تلغو صفة القبلية وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان ويتوجه الأوجه وفي الرعاية احتمال في الثانية والثالثة أنهما يقعان معا انتهى قطع به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير بوقوع الثلاث وقدمه في الرعاية الكبرى وقوله وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان الظاهر أنه أراد بهما وقوع الطلاق وعدمه الذي ذكره في مسألة السريجية وهو عدم الوقوع وقوله ويتوجه الأوجه يعني التي تكلمنا عليها في صفة الوقوع وقد علم