تنجز وما لزم منجزا مع تعليقه أبلغ فإذا كان هذا إذا قصد اليمين به معلقا لا يلزم فذاك أولى فعلى هذا إذا حنث فإنه في العتق إن لم يختره لزمه كفارة يمين وفي غيره مبني على نذره فيكفر وإلا التزم ذلك بما يحدثه من قول أو فعل يكون موفيا لموجب عقده ولا يجيء التخيير بينه وبين الكفارة عند من يوجب الكفارة عينا في الحلف بنذر الطاعة وأما أنه لا شيء عليه ولا تطلق قبله ذهب أحمد إلى قول أبي ذر أنت حر إلى الحول .
وعنه بلى مع تيقن وجوده وخصها شيخنا بالثلاث لأنه الذي يصيره كمتعة ونقل مهنا في هذه الصورة تطلق إذن قيل له فتتزوج في قبل موتي بشهر قال لا ولكن يمسك عن الوطء حتى يموت وذكر في الرعاية تحريمه وجها فإن قال عجلت ما علقته لم يتعجل لأنه علقه فلم يملك تغييره وقيل بلى ويتوجه مثل دين وإن قال سبق لساني بالشرط وأردت التنجيز وقع إذن فإن فصل بين الشرط وحكمه بمنتظم نحو أنت طالق يا زانية إن قمت لم يضر وقيل يقطعه كسكتة وتسبيحة وإن قال أنت طالق مريضة نصبا ورفعا وقع بمرضها