وإن قال يوم يقدم زيد فقدم نهارا وقع قيل عقبه وقيل من أوله ( م 9 ) وعليهما ينبني الإرث وإن قدم ليلا ونوى الوقت وقيل أو أطلق وقع وإن قدم به ميتا أو مكرها لم يقع وعنه بلى اختاره أبو بكر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فقيل يقع عقب قدومه وقيل من أوله انتهى .
أحدهما يقع عقب قدومه وهو الصحيح قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقطع به في الشرح .
والوجه الثاني يقع من أول الغد اختاره أبو الخطاب وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
تنبيه ظاهر قوله وقيل والزوجان حيان أن المقدم أن حياتهما وموتهما على حد واحد وفيه إشكال على التفريع فإن الوجه الأول يقع عقب قدومه فلو كانت الزوجة ماتت في اليوم قبل قدومه فظاهره وقوع الطلاق عليها بعد موتها وهو مشكل .
مسألة 9 قوله وإن قال يوم يقدم زيد فقدم نهارا وقع قيل عقبه وقيل من أوله انتهى .
أحدهما يقع من أول النهار وهو الصحيح قطع به في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير وغيرهم .
والقول الثاني يقع عقب قدومه قدمه في الرعايتين