أحل الله علي حرام يعني به الطلاق إن دخلت لك في خير أو شر والرجل مريض يعوده قال لا ولا يشيع جنازته أخاف أنه ثلاث ولا أفتي به .
ولو نوى في حرمتك على غيري فكطلاق قاله في الترغيب وغيره ولو قال فراشي علي حرام فإن نوى امرأته فظهار وإن نوى فراشه فيمين نقله وابن هاني وإن قال كالميتة والدم والخمر لزمه ما نواه وقيل لا الظهار جزم به في عيون المسائل لإباحته بحال وإن لم ينو فظهار وعنه يمين وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما على الأصح فيهما وإن سئل أطلقت امرأتك قال نعم أو ألك امرأة قال قد طلقتها يريد الكذب وقع وقال ابن أبي موسى حكما كقوله كنت طلقتها وإن قيل له خليتها قال نعم فكناية .
ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستندة ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله ذكر شيخنا وإن قال أمرك بيدك فكناية ظاهرة تملك ثلاثا ولو نوى واحدة أفتى به أحمد غير مرة وعنه واحدة ما لم ينو أكثر قطع به أبو الفرج والتبصرة كقوله اختاري وعنه فيه غير مكرر ثلاثا وكقوله وطلقي نفسي وعنه فيه ثلاث بنيتهما لها كقوله في الأصح طلقي نفسك ثلاثا فتطلق بنيتها وقيل أو لا ونصه ومتراخيا ونصه أن اختاري مختصة بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع وعنه على الفور وخرج فيهما العكس .
وطلقي نفسك هل يختص بمجلس فيه وجهان ( م 16 ) وذلك توكيل يبطل برجوعه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الصغير وغيرهم وأطلقهما أيضا القاضي في المجرد .
أحدهما يكون ثلاثا قطع به في المقنع وغيره وقدمه في الهداية والخلاصة والمغني والشرح والنظم والرعايتين وقال إن حرمت الرجعية وذكر في المستوعب نقل أبي طالب في أنها تطلق ثلاثا فقال وقال ابن عقيل وهذا يخرج على قوله بأن الرجعة محرمة .
والرواية الثانية تطلق واحدة جزم به في الوجيز والمنور .
مسألة 16 قوله وطلقي نفسك هل يختص بمجلس فيه وجهان انتهى