$ فصل وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام فظهار $ وعنه يمين وعنه طلاق بائن حتى نقل الأثرم وحنبل الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما مع أن أكثر الروايات عنه كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة قال في المستوعب لإختلاف الصحابة وعنه كناية خفية .
وإن نوى شيئا فعنه نيته ونقل الجماعة وهو الأشهر ظهار ( م 14 ) فإن نوى ظهارا أو طلاقا فظهار وإن قاله لمحرمة بحيض ونحوه ونوى أنها محرمة به فلغو وكذا إن أطلق لأنه يحتمل الخبر ويحتمل إنشاء التحريم ذكره الشيخ ويتوجه كإطلاقه لأجنبية وإن قال أعني به الطلاق أو طلاقا فعنه ظهار كقوله أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق والمذهب طلاق بالإنشاء .
وفي لزوم الثلاث مع التعريف روايتان ( م 15 ) ونقل أبو داود فيمن قال لرجل ما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 14 قوله وإن نوى شيئا فعنه نيته ونقل الجماعة وهو الأشهر ظهار انتهى وأطلقهما في الرعايتين .
ما قاله المصنف إنه أشهر هو الصحيح من المذهب نقله الجماعة كما قال وقاله الشيخ والشارح وغيرهما قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم هذا المشهور في المذهب وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم .
والرواية الثانية يقع ما نواه جزم به في المنور واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
مسألة 15 قوله وفي لزوم الثلاث مع التعريف روايتان يعني إذا قال أنت علي حرام أعني به الطلاق بالتعريف وقلنا هو طلاق فهل يقع ثلاثا أو واحدة أطلق الروايتين وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي