عليهما صحة الولاية بالخط وصحة الحكم به وفي تعليق القاضي ما تقولون في العقود والحدود والشهادات هل تثبت بالكتابة قيل المنصوص عنه في الوصية تثبت وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول فيحتمل أن تثبت جميعها لأنها في حكم الصريح ويحتمل لا لأنه لا كناية لها فقويت وللطلاق والعتق كناية فضعف قال صاحب المحرر لا أدري أراد صحتها بالكناية أو يثبتها في الظاهر ويتوجه هما ولا يقع بكنايته على ما لم يثبت عليه خط كماء ونحوه وفي المغني وجه وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله قبل حكما على الأصح وإن قرأما كتبه وقصد بالقراءة ففي قبوله حكما الخلاف في الترغيب .
ويقع من أخرس وحده بإشارة فلو فهمها البعض فكناية وتأوله مع صريح كالنطق وكتابته طلاق وإن قال العجمي بهشتم وقع ما نواه فإن زاد بسيار فثلاث وفي المذهب ما نواه ونقله ابن منصور وأن كل شيء بالفارسية على ما نواه لأنه ليس له حد مثل كلام عربي وإن قاله عربي أو نطلق عجمي بلفظ طلاق ولم يفهماه لم يقع وقيل بلى بنية موجبة عند أهله وفي الإنتصار وعيون المسائل والمفردات من لم تبلغه الدعوة غير مكلف ويقع طلاقه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أنه ليس إقرارا شرعيا وقال في الإقرار إنه إقرار في الأقيس وتابعه على الأول في الرعاية الصغرى والحاوي قلت الصواب أنه يكون إقرارا وهو مقتضى قواعد المذهب كمن وجد خط أبيه بدين عليه أوله على ما تقدم وكذلك الوصية إذا وجدت بعد موته وعرف خطه ونحو ذلك والله أعلم