وإن كتب صريح طلاقها بشيء يبين وقيل أو لا فعنه صريح نصره القاضي وأصحابه وذكره الحلواني عن أصحابنا وعنه كناية ( م 8 ) ويتخرج أنه لغو واختاره بعضهم بناء على إقراره بخطه وفيه وجهان ( م 9 ) ويتوجه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والمقنع والشرح والرعاية الكبرى في باب الإيلاء أيضا .
تنبيه الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه المصنف إنما هو كونه كناية أو صريحا أما القول بأنه لا يكون موليا مطلقا فليس داخلا في الخلاف المطلق والله أعلم وتأخير المصنف له في الذكر عن الروايتين فيه شيء بل الأولى أنه إما أن يلحقه بالخلاف المطلق أو يقدمه عليه .
مسألة 8 قوله وإن كتب صريح طلاقها بشيء يبين وقيل أو لا فعنه صريح نصره القاضي وأصحابه وذكره الحلواني عن أصحابنا وعنه كناية انتهى هاتان الروايتان خرجهما في الإرشاد وأطلقها في المغني والمقنع والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والنظم وغيرهم .
إحداهما هو صريح وهو الصحيح قال ناظم المفردات أدخله الأصحاب في الصريح وصححه في التصريح قال في تجريد العناية وقع على الأظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير غيرهم ونصره القاضي وأصحابه وذكره الحلواني عن الأصحاب كما نقله المصنف .
والرواية الثانية هو كناية فلا يقع من غير نية جزم به في الوجيز قال في الرعاية وهو أظهر قلت وهو الصواب والذي يظهر أن الأول بعيد وإن كان عليه الأكثر .
مسألة 9 قوله ويتخرج أنه لغو واختاره بعضهم بناء على إقراره بخطه وفيه وجهان انتهى قال في الرعاية الكبرى ويتخرج أنه لا يقع بخطه شيء وإن نواه بناء على أن الخط بطالق ليس إقرارا شرعيا في الأصح انتهى وقدم في الرعاية الكبرى أيضا في الإقرار أنه الإعتراف وهو إظهار الحق لفظا وقاله في الرعاية الصغرى والحاوي ثم قال في الكبرى قلت وهو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كناية في الأقيس أو إشارة أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه فيه انتهى فصحح هنا