وصريحة لفظ الخلع والمفاداة كذا الفسخ وقيل كناية وفي الواضح وجه لا وكنايته نحو الإبانة والتبرئة وفي الروضة صريح الخلع أو الفسخ أو الفداء أو باريتك وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن وعنه مطلقا وقيل عكسه قال شيخنا وعليه دل كلام أحمد وقدماء أصحابه ومراده ما قال عبدالله رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس وابن عباس صح عنه ما أجازه المال فليس بطلاق وصح عنه الخلع تفريق وليس بطلاق وعنه بصريح خلع فسخ لا ينقص عددا وعنه عكسه بنية طلاق ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به .
وفي الترغيب إلا إن قلنا هو طلقة ويكون بلا عوض ولا يصح شرط الرجعة فيه كشرط خيار وقيل يلزمه قدر مهرها * وقيل يصح فيقع رجعيا بلا عوض وإن خالع بلا عوض أو بمحرم يعلمانه لم يصح فيقع رجعيا بنية طلاق وعنه يصح ولا يلزمه شيء وجعله شيخنا كعقد البيع حتى في الإقالة وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض ( ع ) واختلف فيه كلامه في الإنتصار وظاهر كلام جماعة جوازه وإن تخالع كافران بمحرم يعلمانه ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه لغا وقيل له قيمته وقيل مهر مثلها ويكره بأكثر مما أعطاها نص عليه وعنه يحرم ويرد الزيادة اختاره أبو بكر + + + + + + + + + + + + + + + + + + كمكاتب وقيل يقبضه ولي وسيد انتهى قول القاضي قطع به في المنور وقدمه في المحرر وتجريد العناية .
والقول الثاني هو الصحيح اختاره الشيخ والشارح قال أبو المعالي في النهاية هذا أصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وبه قطع في البلغة والهادي وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي وغيرهم وهو الصواب وموافق لقواعد المذهب لكونهما محجورا عليهما .
* تنبيه قوله ولا يصح شرط الرجعة فيه فقيل يلزمه قدر مهرها انتهى .
صوابه وقيل يلزمها بتأنيث الضمير لأن المذهب يلزمها المسمى .
والقول الثاني يلغو المسمى ويلزمها مهر المثل ويحتمل أن يعود الضمير إلى الشخص السائل فيعم كل سائل من المرأة والأجنبي