تحت الحجر ويتوجه بلى مع بينة وقال لو أبرأته وولدت عنده ومالها بيده يتصرف فيه لم يصدق أبوها أنها كانت سفيهة تحت حجره بلا بينة وإن خالعته مميزة وسفيهة أذن وليهما أولا لأنه ليس له الإذن في تبرع وجعل طلاقا وقع رجعيا في الأصح فيهما وخلع وليها بمالها كأجنبي وقيل يصح لأب وهو رواية في المبهج نقل أبو الصقر فيمن زوج ابنه صغيرا بصغيرة وندم أبواهما هل ترى في فسخهما وطلاقهما عليها شيء قال فيه اختلاف وأرجو ولم ير به بأسا قال أبو بكر له قولان والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما .
وخلع الأمة كاستدانتها بإذن سيد وقيل ودونها جزم به في الترغيب فعنه يتعلق برقتها واختار الخرقي يتبع به بعد عتقها ( م 1 ) كفوق مهرها بإذن مطلق وكذا مكاتبة .
ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي قال أحمد في العبد كمكاتب وقيل يقبضه ولي وسيد ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الخلع .
مسألة 1 قوله وخلع الأمة كاستدانتها يصح بإذن سيد وقيل وبدونها جزم به في الترغيب فعنه يتعلق برقبتها واختار الخرقي تتبع به بعد عتقها انتهى .
ما اختاره الخرقي هو الصحيح قطع به الشيخ في المقنع وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
والرواية التي ذكرها المصنف لم أطلع على من اختارها وهذه المسألة شبيهة باستدانة الرقيق بغيره إذن سيده يتعلق برقبته وقال نقله الجماعة واختار في الرعاية الكبرى أنها تتبع بمهر المثل وقال في المغني والشرح إن وقع على شيء في الذمة تعلق بذمتها وإن وقع على غير مقياس المذهب أنه لا شيء له إذا علم أنها أمة فقد علم أنها لا تملك العين فيكون راضيا بغير عوض قال الزركشي فيلزم من هذا التعليل بطلان الخلع على المشهور لوقوعه بغير عوض انتهى وهو واضح .
تنبيه قوله وقيل ودونها الذي يظهر أن الصواب وقيل ودونه بضمير مذكر وأنه عائد إلى الإذن وهو كذلك .
مسألة 2 قوله ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي وقال أحمد في العبد