وإن بعثها لحاجته بقيا وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان وقيل تبقى النفقة ( م 17 ) ومن تزوج بكرا أقام عندها سبعا خالصة ثم دار وثيبا ثلاثا وإن شاءت وقيل أو هو سبعا فعل وقضى الكل وفي الروضة الفاضل للبقية وقيل الأمة نصف حرة وإن زفت إليه امرأتان كره وبدأ بالداخلة أولا ويقرع للتساوي وفي التبصرة يبدأ بالسابقة في العقد وإلا أقرع وإن سافر بمن قرعت دخل حق العقد في قسم السفر إن كان السفر يستغرقه فيقضيه للأخرى في الأصح بعد قدومه وقيل يقضيه لهما وإن طلق واحدة وقت قسمها أثم ويقضيه متى نكحها قال بعض أصحابنا ويجوز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك بصفية بنت حيي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 17 قوله وإن بعثها لحاجته بقيا وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان وقيل ببقاء النفقة انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما يسقط حقها من القسم والنفقة وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وقطع به صاحب المنور ومنتخب الآدمي الخرقي في بعض نسخه واختاره القاضي والشيخ الموفق وقدمه في المغني وشرح ابن رزين وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
والوجه الثاني لا يسقطان وقطع به في الوجيز في مكانين .
والقول الثالث الذي ذكره المصنف وهو أن النفقة تبقى وحدها احتمال في المغني والشرح واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته .
قلت وهو أقوى من الوجه الثاني وأطلقهما الزركشي وصاحب تجريد العناية