الليل لمن معاشه نهارا والنهار يتبعه والعكس بعكسه وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى منزله ويسقط حق ممتنعة وله دعاء البعض وقيل يدعو الكل أو يأتي الكل فعلى هذا ليست الممتنعة ناشزا والحبس كغيره إلا أنه إن دعاهن لم يلزم ما لم يكن سكن مثلهن ومتى بدأ بمبيت عند واحدة أو سفر بها بلا قرعة أثم وقضى واختار الشيخ لا زمن سيره ويقتضي مع القرعة ما تعقبه السفر أو تخلله من إقامة .
وفي المغني والترغيب إن لزمه إتمام صلاة وقيل وزمن سيره وقيل في سفر نقلة وقيل في سفر قصير كإقامة وسواء عن له سفر أبعد منه أو لا ويدخل في نوبتها إلى غيرها ليلا لضرورة ونهارا لحاجة كعيادة مريض وفي الترغيب فيهما لحاجة ماسة أو لمرض فيداويها .
وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان ( م 16 ) وإن لبث ولو ضرورة أو وطيء قضاه وإلا فلا وقيل لا يقضي وطأ بزمنه اليسير وفي الترغيب فيمن دخل نهارا لحاجة ولبث وجهان وأنه لا يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وله قضاء أول ليل عن آخره وعكسه وقيل يتعين زمنه ويخرج نهارا ليل قسم وأول ليل وآخره وإلا قضي الكثير أو غاب مثله عن الأخرى وإن سافرت بلا إذنه أو أبت المبيت أو السفر معه فلا قسم ولا نفقة وقيل لها النفقة وقيل لها النفقة بالوطء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + انتهى .
أحدهما يقضي وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
والوجه الثاني لا يقضي .
مسألة 16 قوله وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان انتهى يعني هل يقضي ذلك أم لا وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والنظم .
أحدهما لا يقضي وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والحاوي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم لاقتصارهم على قضاء الجماع لا غير وقدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب .
والوجه الثاني يقضي كالجماع وهو العدل