فسخ نقله الجماعة وكذا لا فسخ ان ادعت جهل ملك الفسخ نقله الجماعة وعنه فيهما بلى اختاره جماعة وعليهما وطء صغيرة ومجنونة وقيل لا يسقط ولا خيار بعتقهما معا وعنه بلى وعنه ينفسخ نقله الجماعة كاحتمال في الواضح في عتقه وحده بناء على غناه عن أمة بحرة .
وذكر غيره وجها ان وجد طولا وذكر الشيخ ما ذكره غيره لا خيار له لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها قال فلو نكح امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار له ولو نكحت رجلا مطلقا فبان عبدا لها الخيار وكذا في الاستدامة كذا قال ومن زوج مدبرة له لا يملك غيرها قيمتها مائة بعبد على مائتيتن مهرا ثم مات عتقت ولا فسخ قبل الدخول لئلا يسقط المهر او يتنصف فلا يخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ ومن ثبت لها الفسخ ولو بشرط أو عيب فلا حكم لوليها فيه فيه وتخير صغيرة أو مجنونة بلغت سنا يعتبر قولها وعقلت .
ذكر ابن عقيل بنت سبع ويقع طلاقه البائن قبل الفسخ وقيل ان لم تفسخ وفي الترغيب في وقوعه وجهان وان عتقت متعدة رجعية او عتقت ثم طلقها رجعيا فلها الفسخ وقيل ولو رضيت بالمقام ومتى فسخت المعتقة بعد دخولها فالمسمى ثم مهر المثل للسيد ولا مهر قبله ونقل منها بلى نصفه له والا المتعة حيث تجب لو جوبه له فلا يسقط بفعل غيره + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والمقنع وغيرهم .
( والقول الثاني ) هو الصواب فهذه احدى عشرة مسألة في هذا الباب