ابوه قدر رقه نقل عبد الله فيمن ادعت أن مولاها أعتقها أيقبل قولها وينكحها قال لا حتى يسأله أو تقوم عنده بينة ولو أوهمته أنها زوجته او سريته فظنه فوطؤه شبهة او أوهمه سيدها به فلا مهر وان جهلت تحريمه وتعزر عالمة ذكره شيخنا .
قال ( شيخنا ) وان جهل فساد نكاح لتغرير غار كأخته من رضاع فالمهر على الغار وان ظنته حرا فلم يكن خيرت نص عليه .
وان شرطت صفة فبانت أقل فلا فسخ الا شرط حرية وقيل ونسب لمن تحل بكفاءة وقيل فيه ولو مماثلا وفي الجامع الكبير وغيرهما واختاره شيخنا ( و م ) كشرطه وا لى لملكه طلاقها ومن عتقت وعنه او بعضها تحت عبد وعنه أو معتق بعضه وعنه وليس فيه بقدر حريتها وعنه أو تحت حر وجزم في الترغيب أو عتقت تحت معتق بعضه فلها الفسخ ولو ارتد بلا حاكم ما لم ترضاه أو تعتق أو يطأ طوعا وليس طلاقا .
قال الإمام أحمد لأن الطلاق ما تكلم به فتقول فسخته او اخترت نفسي وطلقتها كناية عن الفسخ واختار شيخنا وغيره لها الفسخ تحت حر وان كان زوج بريرة عبدا لأنها ملكت رقبتها وبضعها فلا يملك عليها الا باختيارها وتمليك العتيق رقبته ومنفعته أقوى من البيع لأنه ينفذ فيما لم يعتقه ويسرى في حصة الشريك بخلاف البيع وقد استوفي الزوج المنفعة بالوطء فلم يسقط له حق كما لو طرأ رضاع أو حدوث عيب مما يزيل النكاح أو يفسخه وأنه ان شرط عليها دوام النكاح تحت حر او عبد فرضيت لزمها وأنه يقتضيه مذهب أحمد فإنه يجوز العتق بشرط .
وان ادعت الجهل بعتقه قيل يجوز جهله وقيل لا يخالفها ظاهر ( م 11 ) فلا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( تنبيه ) اذا قلنا ان الخلاف مبني على الخلاف في دين العبد بغير اذن سيده ففي اطلاق المصنف الخلاف نظر لأنه قدم أنه يتعلق برقبته وهنا أطلق لكن ظاهر كلام المصنف عدم البناء .
( مسألأة 11 ) قوله وان ادعت جهلا بعتقه قيل يجوز جهله وقيل لا يخالفها ظاهرا انتهى .
( القول الأول ) عليه الأكثر وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والكافي