اما بنتا في عقد فسد في الأم وقيل والبنت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم .
( احداهما ) يصح فيمن تحل وهو الصحيح قال الشيخ الموفق والشارح والمنصوص صحة نكاح الأجنبية وصححه في التصحيح وتجريد العناية وبه قطع الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم واختاره القاضي في تعليقه والشريف ابو جعفر وابو الخطاب في خلافيهما والشيخ الموفق والشارح وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم .
( والرواية الثانية ) لا يصح اختاره ابو بكر